السيد كمال الحيدري
32
مناسك الحج (1433ه-)
للمناسك لا يكون إلَّا بالحصول على جواز السفر والتأشيرة والفحص الطبّي وغيرها من المقدّمات التي تشترطها الجهات الرسمية ، وجب على المكلّف تحصيل ذلك ما دام ممكناً . المسألة 6 : إذا توفّرت الاستطاعة للحجّ ولكن لم يستطع المكلّف توفير المقدّمات الأخرى كالحصول على جواز السفر أو التأشيرة ، فلا تتحقّق الاستطاعة . المسألة 7 : إنّ الواجب على المكلّف هو التواجد في مكّة المكرّمة قبل موسم الحجّ ولو بساعات ، بحيث يتمكّن من أداء الحجّ في وقته المحدّد ، ولا عبرة بعد ذلك في أن يصل إلى هناك متقدّماً أو متأخّراً ، أو يسافر مع هذه القافلة أو تلك . أمّا إذا علم المكلّف أنّ التأخّر مع القوافل الأخيرة يضرّ بحجّه ويؤخّره عن إدراك الموسم ، فحينئذ يجب عليه أن يبادر إلى الذهاب مع القوافل الأولى . ولو اعتقد سعة الوقت فتأخّر مع القوافل الأخيرة ثمّ اتّفق ضيق الوقت ، أو حصول عذر طارئ منعه من السفر ، فقد استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في تأخيره . حجّ الصبيّ المسألة 8 : للحجّ شروط محدّدة إذا توفّرت وجب وإلا فلا ، وهذه الشروط هي : الشرط الأوّل : البلوغ . فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً . ولو حجّ غير البالغ لم يجزئه عن حجّة الإسلام الواجبة . فلو بلغ